والذي ينبغي أن يكون بعد أذكار الصلاة مباشرة وليس بعد التسليم
فإذا سلم الإمام قل الأذكار الواردة ( استفغر الله، استغفر الله، استغفر الله …. الخ ).
ثم تبدأ بالتكبير
فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يأمرنا بإلغاء أذكارنا الثابتة بالأحاديث الصحيحة بل أمرنا في العشر بالزيادة على أذكارنا ( فأكثروا فيهن… ) يعني تزيد على أذكارك اليومية لا أن تلغي شيء منها.
هنا فتوى الشيخ ابن باز في التكبير المطلق والمقيد للحاج ولغير الحاج.
التكبير المطلق والمقيد
إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم حفظه الله تعالى بعد التحية والاحترام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام أدام الباري علينا وعليكم نعمة الإسلام مع السؤال عن صحتكم أحوالنا من فضل الله على ما تحب وبعد: أدام الله بقاءك على طاعته أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟ لأجل أنه حصل فيها جدال.[1] هذا والباري يحفظك والسلام.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (م.ع.م) وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم المكرم المؤرخ في 24/2/1387هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ[2] الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ[3] الآية، وهي أيام التشريق؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل))[4] رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: (أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)[5]، وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيراً، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛ لقول أنس رضي الله عنه: (كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه)[6]، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد؛ لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد))[7] أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
[1] صدرت من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية إجابة على مجموعة أسئلة تقدم بها المستفتي م. ع. م. وهذا أحدها.
[2] سورة الحج، الآية 28.
[3] سورة البقرة الآية 203.
[4] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين), حديث نبيشة الهذلي برقم (20198), ومسلم في (الصيام) باب تحريم صوم أيام التشريق برقم (1141).
[5] رواه البخاري تعليقاً في (الجمعة) باب فضل العمل في أيام التشريق.
[6] رواه البخاري في (الجمعة) باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة برقم (970).
[7] رواه الأمام أحمد في (مسند عبدالله بن عمر) برقم (5423, 6119).
رابط الفتوى
http://www.binbaz.org.sa/